مرسوم رئاسي رقم 10-169
· ج.ر عدد 41 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-169 مؤرخ في 21 رجب عام 1431 الموافق 4 يوليو سنة 2010، يتضمن إج راءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لعيد الاستقلال
المادة 7
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1(/)2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة.