مرسوم رئاسي رقم 10-169
· ج.ر عدد 41 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-169 مؤرخ في 21 رجب عام 1431 الموافق 4 يوليو سنة 2010، يتضمن إج راءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لعيد الاستقلال
المادة الأولى
يس ت ف يد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لعيد الاستقلال، طبقا لأحكام هذا المرسوم.