الباب الرابع — التدابير الخاصة بالمنافسة السليمة والإجراءات الوقائية
المادة 7
أ - تتم عمليات الإعفاء من الحقوق (الرسوم) الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل المنصوص عليها في المادة الرابعة على أساس النسب المطبقة في كلا البلدين بتاريخ أول يناير سنة 2008. 3 ربيع الأول سنة عام 2010 م 1431 ه الجريدة الرسمية 17 فبراير سنة 2010 م
ب - لا يجوز فرض أية حقوق (رسوم جمركية جديدة أو رسوم وضرائب ذات الأثر المماثل على السلع والمنتجات الواردة في القوائم (ج 1(و)ج2(و)د1) وكذلك تلك الواردة في البروتوكول رقم 2 المنصوص عليها في المادة الرابعة والمتبادلة بين البلدين بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
ج - يتم تحديد وعاء رسم القيمة المضافة أو ما يماثلها بالنسبة للمنتجات التي تستفيد من الإعفاءات الجمركية عند استيرادها دون احتساب الحقوق (الرسوم) الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، وفقا للإعفاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا الاتفاق.
د يقوم الطرفان المتعاقدان عند التوقيع على هذا الاتفاق بتبادل التعريفة الجمركية المطبقة لديهما في تاريخ أول يناير سنة 2008.