مرسوم رئاسي رقم 10-12
· ج.ر عدد 12 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-12 مؤرخ في 25 محرم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة 2010، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري التفاضلي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بتونس في 6 ذي الحجة عام 1429 الموافق 4 ديسمبر سنة 2008. 3
الباب الثالث — قواعد ومراقبة منشأ السلع والمنتوجات المتبادلة
المادة 6
يحدد مفهوم السلع والمنتجات ذات المنشأ والمصدر لغرض تطبيق أحكام هذا الاتفاق وطرق التعاون الإداري المرتبطة بذلك في البروتوكول رقم 1 الملحق بهذا الاتفاق، ويعتبر هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق .
ترفق المنتجات ذات المنشأ والمصدر الجزائريين والتونسيين المتبادلة بينهما بشهادة منشأ تصدر وتؤشر وتراقب من طرف الجهات المختصة في كلا البلدين.