الباب السادس — أساليب التعاون الإداري
المادة 35
المناطق الحرة
1- تتخذ تونس والجزائر كل الإجراءات اللازمة لتفادي أن تكون المنتجات المتبادلة التي لها صفة المنشأ والماكثة خلال نقلها في مناطق حرة متواجدة في إقليميهما محل استبدال أو إخضاع لأية عملية أخري غير تلك التي تهدف إلى ضمان الحفاظ عليها على حالتها.
2 - خلافا لأحكام الفقرة 1، عندما يتم استيراد منتجات ذات منشأ تونسي أو جزائري إلى منطقة حرة 3 ربيع الأول سنة عام 2010 م 1431 ه الجريدة الرسمية 17 فبراير سنة 2010 .
وتخضع إلى عملية معالجة وتحويل، فإن السلطات الجمركية المختصة تسلم شهادة جديدة لتنقل السلع بناء على طلب من المصدر إذا كانت المعالجة والتحويل المنجزان مطابقين لأحكام هذا البروتوكول.