مرسوم رئاسي رقم 10-12
· ج.ر عدد 12 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-12 مؤرخ في 25 محرم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة 2010، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري التفاضلي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بتونس في 6 ذي الحجة عام 1429 الموافق 4 ديسمبر سنة 2008. 3
الباب السادس — أساليب التعاون الإداري
المادة 34
العقوبات تطبق السلطات الجمركية المختصة في كلا البلدين عقوبات طبقا لقوانينها على أي شخص يعد أو يطلب إعداد وثيقة تحتوي على بينات غير صحيحة بهدف الحصول على معاملة تفاضلية للمنتجات.