مرسوم رئاسي رقم 10-12
· ج.ر عدد 12 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-12 مؤرخ في 25 محرم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة 2010، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري التفاضلي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بتونس في 6 ذي الحجة عام 1429 الموافق 4 ديسمبر سنة 2008. 3
الباب السادس — أساليب التعاون الإداري
المادة 33
تسوية المنازعات إذا تعذرت تسوية المنازعات الناتجة عن عملية المراقبة أو عن اختلاف في تفسير أحكام هذا البروتوكول بين السلطات الجمركية في البلدين، تعرض هذه المنازعات على اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 22 من الاتفاق التجاري التفاضلي.
وفي كل الحالات، تتم تسوية المنازعات بين المستورد والسلطات الجمركية لبلد الاستيراد طبقا لتشريع هذا البلد.