الباب السادس — أساليب التعاون الإداري
المادة 32
مراقبة إثبات المنشأ
1 - تتم المراقبة اللاحقة لإثبات المنشأ من خلال عينة يتم انتقاؤها بطريقة عشوائية أو في حالة وجود شكوك جدية لدى السلطات الجمركية لبلد الاستيراد بخصوص صحة هذه الوثائق وتوفر صفة المنشأ للمنتجات المعنية أو احترام الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا البروتوكول.
2 - لتطبيق أحكام الفقرة 1 ، تقوم السلطات الجمركية لبلد الاستيراد بإعادة إرسال شهادة تنقل السلع والفاتورة إذا ما كان قد تم تقديمها، أو التصريح على الفاتورة أو نسخة من هذه الوثائق إلى السلطات الجمركية لبلد التصدير، مبينة، عند الاقتضاء، الأسباب الجوهرية أو الشكلية التي تبرر التحقيق.
وتدعيما لطلبها بخصوص المراقبة اللاحقة، تقوم هذه السلطات بتقديم كل الوثائق وكل البيانات المتوفرة التي تثير الشكوك حول صحة البيانات الواردة في إثبات المنشأ .
3 - يتم القيام بالمراقبة اللاحقة من قبل السلطات الجمركية لبلد التصدير لهذا الغرض ولها الحق في طلب كل الأدلة والقيام بمراقبة حسابات المصدر أو أية مراقبة أخرى تراها ضرورية.
4 - إذا قررت السلطات الجمركية لبلد الاستيراد إيقاف منح المعاملة التفاضلية للمنتوج المعني، خلال فترة انتظار نتائج التحقيق، فإنها تعرض على المستورد الإفراج عن المنتجات مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ إجراءات تحفظية تراها ضرورية.
5 - يجب إعلام السلطات الجمركية التي طلبت القيام بالتحقيق بالنتائج التي تم التوصل إليها في أقرب الآجال الممكنة. كما يجب أن تبين هذه النتائج بوضوح مدى صحة الوثائق ومدى استيفاء المنتجات المعنية لصفة المنشأ التونسي أو الجزائري واستجابتها للشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا البروتوكول. 6 – في حالة وجود شكوك جدية وعدم تلقي رد بعد انقضاء مدة عشرة (10) أشهر من تاريخ طلب المراقبة أو إذا كان الرد لا يتضمن معلومات كافية تسمح بتحديد صحة الوثيقة موضوع المراقبة أو المنشأ الحقيقي للمنتجات، فإنه بإمكان السلطات الجمركية الطالبة للمراقبة رفض المعاملة التفاضلية إلا في حالات استثنائية.
7 - تتم المراقبة اللاحقة لبطاقة البيانات المشار إليها في المادة 27 في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى وحسب الطرق المماثلة لتلك المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلى 6.