الباب الخامس — إثبات المنشأ
المادة 30
الاختلافات والأخطاء الشكلية
1 - لا يؤدي اكتشاف اختلافات بسيطة بين البيانات المدونة في إثبات المنشأ وتلك الواردة في المستندات المقدمة لمكتب الجمارك بهدف القيام بإجراءات استيراد المنتجات إلى الإلغاء التلقائي لإثبات صحة المنشأ ، وذلك إذا تم إثبات بطريقة لا تقبل الشك أن هذه المستندات تخص المنتجات المقدمة.
2 - لا تؤدي الأخطاء الشكلية الواضحة مثل الخطا في نسخ إثبات المنشأ على الآلة الكاتبة إلى رفض تلك المستندات إذا كانت هذه الأخطاء لا تثير شكوكا بشأن صحة البيانات الواردة في تلك المستندات.