الباب السابع — أحكام ختامية
المادة 27
تتم المصادقة على هذا الاتفاق وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
يعمل بهذا الاتفاق لمدة غير محدودة، ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بداية من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية.
ويمكن كل طرف من الطرفين المتعاقدين، وفي أي وقت، إشعار الطرف المتعاقد الآخر عبر الطرق الدبلوماسية بقراره إنهاء العمل بهذا الاتفاق، وفي هذه الحالة، ينتهي العمل به عند انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ إبلاغ هذا الإشعار إلى الطرف المتعاقد الآخر.
وتبقى جميع الالتزامات التي تنشأ عن هذا الاتفاق أو عن أي عمل تم بموجبه واجبة الوفاء وفقا لأحكامه التي تظل سارية المفعول بعد انتهاء العمل به وذلك بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال سريانه والتي لم تنجز عند انتهاء العمل به.
ويمكن مراجعة هذا الاتفاق وتعديل أحكامه بتراضي الطرفين المتعاقدين عند طلب أحدهما ذلك، وتدخل التعديلات المتوصل إليها حيز التنفيذ، طبقا للإجراءات الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة.
وإثباتا لما تقدّم ، حرر هذا الاتفاق باللغة العربية بتونس في 6 ذي الحجة عام 1429 الموافق 4 ديسمبر سنة 2008، في نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية رضا التويتي الهاشمي جعبوب وزير التجارة والصناعات وزير التجارة التقليدية 8 الجريدة الرسمية للجمهورية البروتوكول رقم 1 المتعلق بتعريف مفهوم " المنتجات ذات المنشأ "
وأساليب التعاون الإداري الفهرس