الباب الخامس — إجراءات التجارة الخارجية
المادة 19
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون بين الهيئات والمؤسسات المعنية باعتماد المقاييس والمعايير والمواصفات التقنية وحماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية في كلا البلدين والتنسيق فيما بينها قصد إيجاد الصيغ العملية الملائمة لتسهيل تبادل المنتجات ذات المنشأ بين البلدين.
كما تعمل هذه الهيئات والمؤسسات على جعل القوانين والأنظمة المتعلقة بالمواصفات التقنية والمقاييس المعتمدة في كلا البلدين منسجمة أو متقاربة.
يحدد محتوى وشكل هذا التعاون في بروتوكول يبرم لاحقا بين الهيئات المعنية.
يعمل الطرفان المتعاقدان على الاعتراف المتبادل بتقييم مطابقة المواصفات والمقاييس التقنية المعتمدة من قبل الطرفين المتعاقدين عن طريق عقد اتفاقيات بين الهيئات والمؤسسات المعنية في كلا البلدين.