مرسوم رئاسي رقم 10-12
· ج.ر عدد 12 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-12 مؤرخ في 25 محرم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة 2010، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري التفاضلي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بتونس في 6 ذي الحجة عام 1429 الموافق 4 ديسمبر سنة 2008. 3
الباب الخامس — إجراءات التجارة الخارجية
المادة 17
تخضع جميع السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين إلى قوانين الحجر الزراعي والبيطري والقوانين الأمنية والصحية والقوانين المتعلقة بحماية الأخلاق والدين والنظام العام والتراث الوطني والتاريخي والفني والمعالم الأثرية وحماية البيئة المعمول بها في كلا البلدين.
لا يجوز استخدام هذه القوانين والإجراءات كقيود وكحواجز غير مباشرة لتقييد المبادلات الجارية بين البلدين.