مرسوم رئاسي رقم 10-12
· ج.ر عدد 12 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-12 مؤرخ في 25 محرم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة 2010، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري التفاضلي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بتونس في 6 ذي الحجة عام 1429 الموافق 4 ديسمبر سنة 2008. 3
الباب الرابع — التدابير الخاصة بالمنافسة السليمة والإجراءات الوقائية
المادة 11
عندما ترتفع واردات منتوج معين بكميات معتبرة في ظروف من شأنها أن تؤدي إلى إحداث ضرر جسيم أو التهديد بإحداث ضرر لفرع من فروع الإنتاج الوطني المماثل، يمكن للطرف المعني تطبيق الإجراءات الوقائية المعمول بها في إطار المنظمة العالمية للتجارة والخاصة بالتدابير الوقائية، بما يتماشى والتشريعات والقوانين المطبقة في كلا البلدين، بما في ذلك الرجوع إلى تطبيق القانون العام.