مرسوم رئاسي رقم 10-12
· ج.ر عدد 12 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-12 مؤرخ في 25 محرم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة 2010، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري التفاضلي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بتونس في 6 ذي الحجة عام 1429 الموافق 4 ديسمبر سنة 2008. 3
الباب الرابع — التدابير الخاصة بالمنافسة السليمة والإجراءات الوقائية
المادة 10
تعد مخالفة لأحكام هذا الاتفاق كل الممارسات التي من شأنها أن تعرقل سير التبادل التجاري بين البلدين، وخاصة منها :
عمليات التفاهم وجميع الأعمال المتفق عليها بين المؤسسات والتي من شأنها أن تمنع تطبيق قواعد المنافسة أو تحد منها أو تخرج عنها،
- الاستغلال المفرط لوضعية الهيمنة على السوق في أحد البلدين أو على جزء منها.