مرسوم رئاسي رقم 09-83 · ج.ر عدد 11 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-83 مؤرّخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009، يتضمّن تكليف الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، المكلف بالجماعات المحلية، بمهام وزير الموارد المائية بالنيابة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.