مرسوم رئاسي رقم 09-416
· ج.ر عدد 75 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-416 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون
المادة الأولى
يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون، الموافق لم دة عمل قانونية أسبوعية قدرها أربعون (40) ساعة، وهو ما يعادل 173,33 ساعة في الشهر، بخمسة عشر ألف دينار 15.000(دج) في الشهر، أي ما يعادل 86,54 دينارا لساعة عمل.