مرسوم رئاسي رقم 09-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-383 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 4
يكلّف وزي ر المالي ة ووزير العدل، حافظ الأختام، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★