المادة 2
يخ صص لميزاني ة سنة 2009 اعت م اد ق دره ثمانية وأربعون مليونا وسبعمائة ألف دينار 48.700.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشب اب والرياض ة وفي الب اب رقم 43-02 "الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية".
الم ادّة 3 : يكلّف وزي ر المالي ة ووزي ر الش باب والرياضة، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم ال ذي ي ن شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★