هذا النص
الذي يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية
مرسوم رئاسي رقم 09-26 · 4 يناير سنة 1997
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
خطأ
هذا النص غير موجود.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
مرسوم رئاسي رقم 09-26 · 4 يناير سنة 1997
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.