هذا النص

الذي يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية

مرسوم رئاسي رقم 09-26 · 4 يناير سنة 1997

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.