مرسوم رئاسي رقم 09-26
· ج.ر عدد 7 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-26 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، ي عّدل ويت مّم المرسوم الرئاسي رقم 97-02 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 الذي يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★