المادة 2
تعدل وتتمم المادة 6 - أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المرسوم الرئاسي رقم 97-02 المؤرخ في 24 شع بان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : … … أولا : بعنوان رئاسة الجمهورية :
1 - رئيس الدولة،
2 - مدير الديوان،
3 - الأمين العام،
4 - الأمين العام للحكومة،
5 - المستشارون،
6 - رئيس الديوان،
7 - الأمين الدائم للمجلس الأعلى للأمن،
8 - المدير العام للتشريفات،
9 - المدير العام للأمن والحماية الرئاسيين،
10 - المدير المكلف بالصحافة والاتصال،
11 - المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
ثانيا : بعنوان الحكومة :
1 - الوزير الأول،
2 - أعضاء الحكومة،
3 - مدير الديوان لدى الوزير الأول،
4 - رئيس الديوان لدى الوزير الأول،
5 - المدير العام للأمن الوطني.
ثالثا : بعنوان الهيئات التأسيسية والهيئات الأخرى :
1 - رئيس مجلس الأمة،
2 - رئيس المجلس الشعبي الوطني،
3 - رئيس المجلس الدستوري،
4 - عميد مصف الاستحقاق الوطني،
5 - رئيس المجلس الإسلامي الأعلى،
6 - الرئيس الأول للمحكمة العليا،
7 - رئيس مجلس الدولة،
8 - النائب العام لدى المحكمة العليا،
9 - محافظ الدولة لدى مجلس الدولة،
10 - رئيس مجلس المحاسبة،
11 - محافظ بنك الجزائر،
12 - رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
13 - المحافظ العام للتخطيط والاستشراف. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة رابعا : بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
1 - قائد الأركان،
2 - رئيس دائرة الاستعلام والأمن،
3 - الفرقاء،
4 - قادة القوات،
5 - الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني،
6 - قادة النواحي العسكرية،
7 - المديرون المكلفون بالمسائل الأمنية".