مرسوم رئاسي رقم 09-231
· ج.ر عدد 40 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-231 مؤرخ في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة 2009، يت ضمن إج راءات عف و بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لعيد الاستقلال
المادة 7
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئي ة المت تالية نصف 1(/)2 العقوب ة الص ادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المح بوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة.