المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمه وريّة الجزائري ّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول سير عمل منتدى الدول المصدرة للغاز إن حكومة الجزائر وحكومة بوليفيا وحكومة مصر وحكومة غينيا الاستوائية وحكومة جمهورية إيران الإسلامية وحكومة ليبيا وحكومة نيجيريا وحكومة قطر وحكومة فدرالية روسيا وحكومة ترينيداد وتوباغو وحكوم ة الجمهورية البول يفارية لفنزويلا، (المشار إليها فيما يأتي ب " الأطراف")، قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى قرر الأطراف إعادة تنظيم منتدى الدول المصدرة للغاز، (المشار إليه فيما يأتي ب " المنتدى")، وفقا للنظام الأساسي المرفق بأصل هذا الاتفاق.
يحظى المنتدى بنظام أساسي قانوني دولي ويتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفه وتحقيق أهدافه.
المادة 2 يتمّ التّصديق على النظام الأساسي للمنتدى بموجب هذا الاتفاق، ويرفق بهذا الاتفاق الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه.