مرسوم رئاسي رقم 09-191
· ج.ر عدد 29 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-191 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمن الموافقة على ع قدالبحث عن المحروق ات واس تغلال ها في المس اح ة المس م اة "كرزاز" (ال كتل : 316 ب و 319 أ و 321 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2009 بين الوك الة الوطني ة لتثم ين موارد المحروقات ( النفط) والشركة الوطنية"سوناطراك" وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف (إني)"
المادة الأولى
يوافق على عقد البحث عن المح روقات واستغ لال ها في المساح ة المسم اة "كرزاز" (ال كتل: 316 ب و 319 أ و 321 أ) المب رم بمدين ة الجزائ ر في 17 ي ناير سنة 2009 بين الوك ال ة الوطني ة لتثمين م وارد المحروقات (ألنفط) والشرك ة الوطنية "س وناط راك" وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف (إني)"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.