المادة 8
إذكاء الوعي
1 - تتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فورية وفعّالة وملائمة من أجل :
أ) إذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك على مستوى الأسرة، وتعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم،
ب) مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيّز والممارسات الضارّة المتعلّقة بالأشخاص ذوي الإعاق ة، بما فيها تلك القائمة على الجنس والسن، في جميع مجالات الحياة،
ج) تع زيز ال وعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة،
2 - وتشمل التدابير الرامي ة إلى تحقيق ذلك ما يأتي :
أ) بدء ومتابعة تنظيم حملات فعالة للتوعية العامة تهدف إلى :
"1" تعزيز تقبل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، "2" نشر تصورات إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ووعي اجتماعي أعمق بهم، "3" تشجيع الاعت راف بمهارات وكف اءات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإسهاماتهم في مكان العمل وسوق العمل،
ب) تعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مستويات نظام التعليم، بما في ذلك لدى جميع الأطفال منذ حداثة سنهم،
ج) تشجيع جميع أج هزة وس ائل الإعلام على عرض صورة للأشخاص ذوي الإعاقة تتفق والغرض من هذه الاتفاقية،
د) تشجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية بالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم.