المادة 7
الأطفال ذوو الإعاقة
1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال.
2 - يكون توخي أفضل مصلحة للطفل، في جميع التدابير المتعلّقة بالأطفال ذوي الإعاقة، اعتبارا أساسيا.
3 - تكفل الدول الأطراف تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بالحق في التعبير بحرية آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم مع إيلاء الاهتمام الواجب لآرائهم هذه وفق ا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على قدم المس اواة مع غيرهم من الأطفال وتوفير المساعدة على ممارسة ذلك الحق، بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم.