المادة 47
التعديلات
1 - يج وز لأي دول ة ط رف أن تقت رح تعديلا لهذه الاتفاقية وأن تقدمه إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة.
ويقوم الأمين العامّ بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترح ة، طالبا إليها إشع اره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والبت فيها. فإذا حبذ عقد المؤتم ر ثلث ال دول الأط راف على الأق ل، في غضون أربع ة أشه ر من ذلك الإبلاغ، فإن الأمين الع امّ يعقد المؤتم ر تحت رعاي ة الأمم المتح دة. ويق دم الأمين الع امّ أي تعديل يعتمده ثلثا الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافق ة عليه ثم إلى كاف ة الدول الأطراف لقبوله.
2 - يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا للفقرة الأولى من هذه المادّة في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأط راف في تاريخ اعتماد التعديل. ثم يبدأ نفاذ التعديل تجاه أي دولة طرف في اليوم الثلاثين من إيداع صك قبولها. ولا يكون التعديل ملزما إلاّ للدول الأط راف التي قبلته.
3 - ويبدأ نف اذ التعديل ال ذي يعتمد ويقر وفقا للفقرة الأولى من هذه المادّة ويتعلق حصرا بالموادّ 34 و 38 و 39 و 40 تجاه كافة الدول الأطراف في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعدي ل، إذا قرر مؤتمر الدول والأطراف ذلك بتوافق الآراء.