مرسوم رئاسي رقم 09-188
· ج.ر عدد 33 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-188 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمّن التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر سنة
المادة 45
بدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين ال ذي يلي ت اريخ إي داع الصك العش رين للتصديق أو الانضمام.
2 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لك ل دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقره ا رسميا أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من تلك الصكوك، في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صكها.