المادة 44
منظمات التكامل الإقليمي
1 - يقصد بتعبير "منظمة التكامل الإقليمي"
منظمة تشكلها الدول ذات السيادة في منطقة ما، وتنقل إليها الدول الأط راف فيه ا الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية.
وتعل ن تلك المنظمات، في صك وك إقراره ا ال رسمي أو انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتبل غ الوديع فيما بع د بأي تعديل جوهري في نطاق اختصاصها. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - تنطبق الإشارات في هذه الاتفاقية إلى "الدول الأطراف" على تلك المنظمات في حدود اختصاصها.
3 - ولأغراض الفقرة الأولى من المادّة 45 والفقرتين الثانية والثالثة من المادّة 47 من هذه الاتفاقية، لا يعتد بأي صك تودعه منظمة للتكامل الإقليمي.
4 - تمارس منظم ات التكامل الإقليمي، في الأم ور التي تندرج ضمن نط اق اختصاصها، حقها في التصويت في مؤتمر الدول الأطراف، بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف فيه ذه الاتفاقي ة. ولا تمارس تلك المنظم ات حقه ا في التصويت إذا مارست أي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت، والعكس صحيح.