مرسوم رئاسي رقم 09-188
· ج.ر عدد 33 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-188 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمّن التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر سنة
المادة 43
الرضا بالالتزام تخض ع هذه الاتفاقية لتص ديق الدول الموقّع ة وللإقرار الرسمي من جانب منظمات التكامل الإقليمي الموقّعة. وتكون مفتوح ة لانضم ام أي دول ة أو منظم ة للتك امل الإقل يمي لم توقع الاتفاقية.