مرسوم رئاسي رقم 09-188
· ج.ر عدد 33 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-188 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمّن التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر سنة
المادة 40
مؤتمر الدول الأطراف
1 - تجتمع الدول الأطراف بانتظام في مؤتمر للدول الأطراف بغية النظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية.
2 - يدعو الأمين العامّ للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر الدول الأطراف، في موعد أقص اه ست ة (6) أشهر منب دء نفاذ هذه الاتفاقي ة.
ويدع و الأمين ال ع امّ إلى عق د الاجتم اعات اللاحقة مرة كل سنتين (2) أو بناء على ق رار لمؤتمر الدول الأطراف.