المادة 3
مبادىء عامّة فيما يلي مبادىء هذه الاتفاقية :
أ) احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم
ب) عدم التمييز،
ج) كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في ا لمجتمع،
د) احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة، كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية،
ه) تكافؤ الفرص،
و) إمكانية الوصول،
ز) المساواة بين الرجل والمرأة،
ح) احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.