مرسوم رئاسي رقم 09-188
· ج.ر عدد 33 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-188 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمّن التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر سنة
المادة 39
تقرير اللجنة تقدم اللجن ة كل سنتين تقاري ر عن أنشطتها إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويجوز لها أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة بن اء على فحص التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأط راف. وتدرج تلك الاقتراحات والتوصيات العامة في تق رير اللجنة إلى ج انب تعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.