المادة 38
علاقة اللجنة مع الهيئات الأخرى لدعم تطبيق هذه الاتفاقية على نحو فعّال وتشج يع التع اون الدولي في المي دان الذي تغط يه هذه الاتفاقية :
أ) يكون من حق الوكالات المتخصصة وغيره ا من أجهزة الأمم المتحدة أن تك ون ممثلة لدى النظ ر في تطبيق ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة والهيئات المختصة الأخ رى، حسبما ت راه ملائما، لتق ديم مش ورة خب رائها بشأن تطب يق الاتفاقي ة في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها.
وللج نة أن تدعو الوك الات المتخصص ة وغيره ا من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تطبيق الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها،
ب) تقوم اللجنة، لدى اضطلاعها بولايتها، بالتشاور، حسب الاقتضاء، مع الهيئات الأخرى ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان، وذلك بغرض ضمان اتساق ما يضعه كل منها من مبادىء توجيهية للإبلاغ واقتراحات وتوصيات عامة، وتفادي الازدواجية والتداخل في أداء وظائفها.