المادة 36
النظر في التقارير
1 - تنظر اللجنة في كل تقرير وتقدّم ما تراه ملائما من اقتراحات وتوصيات عامة بشأنه وتحيلها إلى الدولة الطرف المعنية. ويجوز للدولة الطرف أن ترد على اللجنة بأي معلومات تختارها. ويجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتطبيق هذه الاتفاقية.
2 - إذا تأخرت دولة ط رف تأخرا كبيرا في تقديم تقرير، ج از للجن ة أن تشع ر الدول ة الط رف المعنيّة بضرورة فحص تطبيق هذه الاتفاقية في تلك الدولة الطرف، استنادا إلى معلوم ات موثوق بها تتاح للجنة، إذا لم يقدّم التقرير ذو الصلة في غضون ثلاثة أشهر من توجيه الإشع ار. وتدعو اللجنة الدولة الطرف المعنيّة إلى المشاركة في هذا الفحص. وإذا استجابت الدولة الطرف بتقديم التقرير ذي الصلة، تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادّة.
3 - يتيح الأمين العامّ للأمم المتحدة التقارير لكافة الدول الأطراف.
4 - تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع لعامة الجمهور في بلدانها وتيسّر إمكانية الاطلاع على الاقتراحات والتوصيات العامة المتعلّقة بهذه التقارير.
5 - تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها وسائر الهيئات ا لمختصة، أي تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، وتشفعها بملاحظات اللجنة وتوصياتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت. 6 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2009 م