المادة 35
تقارير الدول الأطراف
1 - تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العامّ للأمم المتحدة، تقريرا شاملا عن التدابير المتخ ذة لتنفيذ الت زاماتها بم وجب هذه الاتفاقي ة وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلك خلال فترة عامين عقب بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.
2 - تقدم الدول الأطراف تقاري رها عقب ذلك مرة كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت منها اللجنة ذلك.
3 - تحدد اللجنة أية مبادىء توجيهية ترى وجوب تطبيقها على محتويات التقارير.
4 - لا يتعيّن على الدولة الطرف، التي تقدم تق ري ره ا الأوّل الشامل إلى اللجن ة، تكرار إدراج المعلومات التي سبق تقديمها في التقارير اللاحق ة. والدول الأط راف مدع وة إلى أن تنظر، عند إع داد التق ارير التي تقدم إلى اللجن ة، في مسأل ة إعداد هذه التقاري ر من خلال عملية تتسم بالانفتاح والشفافية وإلى أن تولي الاعتبار الواجب إلى الحكم الوارد في الفقرة 3 من المادّة 4 من هذه الاتفاقية.
5 - يجوز أن تدرج في التقارير العوامل والصعوبات التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات بموجب هذه الاتفاقية.