المادة 32
التعاون الدولي
1 - تسلم الدول الأطراف بأهمية التع اون الدولي وتع زي زه، دعما للجهود ال وطني ة الرامي ة إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ومقصدها، وتتخذ تدابير مناسبة وفعالة بهذا الصدد فيما بينها، وحسب 6 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2009 م الاقتضاء، في شراكة مع المنظمات الدولي ة والإقليمية ذات الصّ ل ة والمجتمع الم دني، ولا سيّم ا منظم ات الأشخ اص ذوي الإعاقة. ويج وز أن تشمل هذه التدابير ما يأتي :
أ) ضمان شمول التع اون الدولي الأشخاص ذوي الإعاقة واستفادتهم منه، بما في ذلك البرامج الإنمائية الدولية،
ب) تسهيل ودع م بن اء الق درات، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والبرامج التدريبية وأفضل الممارسات وتقاسمها،
ج) تسهيل التعاون في مجال البحوث والحصول على المعارف العلمية والتقنية،
د) توفير المساعدة التقنية والاقتصادية، حسب الاقتضاء، بما في ذلك عن طريق تيسير الحصول على التكنولوجيا السهلة المنال والمعين ة وتقاسمها، وعن طريق نقل التكنولوجيا.
2 - لا تمس أحكام هذه المادّة التزامات كل دولة ط رف بتنفيذ ما عليها من التزامات بموجب هذه الاتفاقية.