المادة 31
الإحصاءات وجمع البيانات
1 - تقوم الدول الأطراف بجمع المعلومات المناسبة، بما في ذلك البيانات الإحصائية والبيانات المستخدمة في البحوث، لتمكينها من وضع وتنفيذ السياس ات الكفيل ة بإنفاذ ه ذه الاتفاقي ة. وينبغي أن تفي عملية جمع المعلومات والاحتفاظ بها بما يأتي :
أ) الامتثال للضمانات المعمول بها قانونا، بما فيها التشريعات المتعلّقة بحماية البيانات، لكفالة السرية واحترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة،
ب) الامتثال للقواعد المقبولة دوليا لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادىء الأخلاقية في جمع الإحصاءات واستخدامها،
2 - تصنّف المعلومات التي يتم جمعها وفقا لهذه المادّة، حسب الاقتضاء، وتستخدم للمساعدة في تقييم تنفيذ الالتزامات التي تعهّدت بها الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية وفي كشف العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في أثناء ممارستهم لحقوقهم والعمل على تدليلها.
3 - تضطلع الدول الأطراف بمسؤولية نش ر هذه الإحصاءات وتضمن إتاحتها للأشخ اص ذوي الإعاقة وغيرهم.