المادة 30
المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة
1 - تق ر الدول الأطراف بح ق الأشخ اص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية على قدم المس اواة مع الآخرين، وتتخذ كل التدابير المناسبة لكي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة ما يأتي :
أ) التمتع بالمواد الثقافية بأشكال ميسرة،
ب) التمتع بالبرامج التلفزيونية والأفلام والع روض المس رحي ة وسائ ر الأنشط ة الثقافية بأشكال ميسرة،
ج) التمتع بدخول الأماكن المخصصة للعروض أو الخدمات الثقافية، من قبيل المسارح والمتاحف ودور السينما والمكتبات وخدمات السياحة، والتمتع، قدر الإمكان، بالوصول إلى النصب التذكارية والمواقع ذات الأهمية الثقافية الوطنية.
2 - تتخذ الدول الأطراف التدابير الملائمة لإتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتنمية واستخدام قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية، لا لخدمة مصلحتهم فحسب وإنما لإثراء المجتمع أيضا.
3 - تتخذ الدول الأطراف جميع الخط وات الملائم ة، وفقا للقانون الدولي، للتأكد من أن القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية لا تشكل عائقا تعسفيا أو تمييزيا يحول دون استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من المواد الثقافية.
4 - يحق للأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، أن يحظوا بالاعتراف بهويتهم الثقافية واللغوية الخاصة وأن يحصلوا على دعم لها، بما في ذلك لغات الإشارات وثقافة الصم.
5 - تمكينا للأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة، على قدم المساواة مع الآخرين، في أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة من أجل :
أ) تشجيع وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أقصى حد ممكن، في الأنشط ة الرياضية العام ة على جميع المستويات،
ب) ضمان إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بالإعاقة وتطويرها والمشاركة فيها، والعمل تحقيقا لهذه الغاية على تشجيع توفير القدر المناسب من التعليم والتدريب والموارد لهم على قدم المساواة مع الآخرين،
ج) ضمان دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأماكن الرياضية والترفيهية والسياحية،
د) ضمان إتاحة الفرصة للأطفال ذوي الإعاقة للمشاركة على ق دم المس اواة م ع الأطفال الآخ رين في أنشطة اللعب والت رفيه والتسل ية والرياض ة، بم ا في ذلك الأنشطة ال تي تم ارس في إط ار النظام المدرسي،
ه) ضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المقدمة من المشتغلين بتنظيم أنشطة الترفيه والسياحة والتسلية والرياضة.