المادة 28
مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية
1 - تعت رف ال دول الأطراف بحق الأشخ اص ذوي الإعاقة في التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن، وفي مواصل ة تحسين ظروف معيشتهم، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله دون تمييز على أساس الإعاقة.
2 - تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية، والتمتع بهذا الحق دون تمييز بسبب الإعاقة، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله بما في ذلك تدابير ترمي إلى :
أ) ضمان مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة مع الآخرين في فرص الحصول على المياه النقية، وضمان حصولهم على الخدمات والأجهزة المناسبة ذات الأسعار المعقولة، وغير ذلك من المساعدات لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالإعاقة،
ب) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا النساء والفتيات وكبار السن، من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر،
ج) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في حالة فقر وأسرهم من المس اعدة التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلّقة بالإعاقة، بما فيها التدريب المناسب وإسداء المشورة والمساعدة الماليّة والرعاية المؤقتة،
د) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج الإسكان العامّ،
ه) ضم ان استف ادة الأشخ اص ذوي الإعاقة، على قدم المس اواة مع الآخ رين، من استحقاقات وبرامج التقاعد.