المادة 27
العمل والعمالة
1 - تعت رف ال دول الأطراف بحق الأشخ اص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين، ويشمل هذا الحق إتاح ة الفرص ة لهم لكسب ال رزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العم ل وتع ززه، بما في ذلك ح ق أولئك الذين تصيبهم الإعاق ة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يأتي :
أ) حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي وظروف العمل الآمنة والصحية،
ب) حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة وملائم ة، على قدم المس اواة مع الآخ رين، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو لقاء القي ام بعمل متساوي القيم ة، وظروف العمل المأمون ة والصحية، بما في ذلك الحماية من التحرش، والانصاف من المظالم،
ج) كفال ة تمكين الأشخ اص ذوي الإع اقة من ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية على قدم المساواة مع الآخرين،
د) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بص ورة فع الة على الب رامج الع امة للتوج يه التقني والمهني، وخدم ات الت وظيف، والت دريب المهني والمستمر،
ه) تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، فضلا عن تقديم المساعدة على إيجاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إليه،
و) تعزيز فرص العمل الحر، ومباشرة الأعمال الحرة، وتكوين التعاونيات، والشروع في الأعمال التجارية الخاصة،
ز) تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام،
ح) تشج يع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة، قد تشمل البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من التدابير، 6 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2009 م
ط) كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل،
ي) تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة،
ك) تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
2 - تكفل الدول الأطراف عدم إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للرق أو العبودية، وحمايتهم على قدم المساواة مع الآخرين، من العمل الجبري أو القسري.