المادة 26
التأهيل وإعادة التأهيل
1 - تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة، بما في ذلك عن طريق دعم الأقران، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والمحافظة عليها، وتحقيق إمكاناتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية على الوجه الأكمل، وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة.
وتحقيقا لتلك الغاية، تقوم الدول الأطراف بتوفير خدمات وبرامج شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل وتعزيزها وتوسيع نطاقها، وبخاصة في مجالات الصح ة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعي ة، على نحو يجعل هذه الخدمات والبرامج :
أ) تبدأ في أقرب مرحلة قدر الإمكان، وتستند إلى تقييم متعدد التخصصات لاحتياجات كل فرد ومواطن قوته على حدة،
ب) تدعم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المجتمع المحلي وفي جميع نواحي ا لمجتمع، وأن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس طوعي وفي أق رب مك ان ممكن للمجتمع ات المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية.
2 - تشج ع الدول الأطراف على وضع ب رامج التدريب الأولي والمستمر للأخصائيين والموظفين العاملين في مجال تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل.
3 - تشجع الدول الأطراف توفر ومعرفة واستخدام الأجهزة والتقنيات المعينة، المصممة للأشخ اص ذوي الإعاقة، حسب صلتها بالتأه يل وإعادة التأهيل.