المادة 25
الصّحة تعترف الدول الأطراف بأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة. وتتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول الأشخ اص ذوي الإعاق ة على خدمات صحية تراعي الفروق بين الجنسين، بم ا في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي. وتعمل الدول الأطراف بوجه خاص على ما يأتي :
أ) توفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة للأشخ اص ذوي الإعاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييره ا تلك التي توفرها للآخ رين، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان،
ب) توفير ما يحتاج إليه الأشخاص ذوو الإعاقة تحدي دا بسبب إع اقتهم من خدمات صحي ة، تشمل الكشف المبكر والتدخل عند الاقتض اء، وخدمات تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من الإعاقات ومنع ح دوث المزيد منه ا، على أن يشمل ذلك الأطفال وكبار السن،
ج) توفير هذه الخدم ات الصحي ة في أق رب مك ان ممكن من مجتمعاتهم المحلي ة، بما في ذلك في المناطق الريفية،
د) الطلب إلى مزاولي المهن الصحية تقديم رعاي ة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس جودة الرعاية التي يقدمونها إلى الآخرين، بما في ذلك تقديم هذه 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الرعاية على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة، من خلال القيام بجملة أمور منها زيادة الوعي بحقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم واستقلالهم الذاتي واحتياجاتهم من خلال توفير التدريب لهم ونش ر مع ايي ر أخلاقي ة تتع لق بال رعاية الصحي ة في القطاعين العامّ والخاص،
ه) حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاق ة في توفير التأمين الصحي، والتأمين على الحياة حيثما يسمح القانون الوطني بذلك، على أن يوفرا بطريقة منصفة ومعقولة،
و) منع الحرمان على أساس التمييز من الرعاية الصحية أو الخدمات الصحية أو الغذاء والسوائل بسبب الإعاقة.