المادة 24
التعليم
1 - تسلم الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم. ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يأتي :
أ) التنمي ة الكامل ة للط اق ات الإنس انية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات، وتعزي ز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري، 6 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2009 م
ب) تنمية شخصية الأشخاص ذوي الإعاقة ومواهبهم وإبداعهم، فضلا عن قدراتهم العقلية والبدنية، للوصول بها إلى أقصى مدى،
ج) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في مجتمع حر.
2 - تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يأتي :
أ) عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العامّ على أساس الإعاقة، وعدم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي أو الثانوي المجاني والإلزامي على أساس الإعاقة،
ب) تمكين الأشخاص ذوي الإعاق ة من الحصول على التعليم المجاني الابتدائي والثانوي، الجيد والجامع، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع ات التي يعيشون فيها،
ج) مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة،
د) حصول الأشخاص ذوي الإعاق ة على الدعم اللازم في نطاق نظام التعليم العامّ لتيسير حصولهم على تعليم فعال،
ه) توفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وتتفق مع هدف الإدماج الكامل.
3 - تمكن الدول الأطراف الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية لتيسير مشاركتهم الكامل ة في التعل يم على قدم المساواة مع الآخرين بوصفهم أعضاء في ا لمجتمع. وتحقيقا لهذه الغاية، تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة وتشمل ما يأتي :
أ) تيسير تعلّم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران،
ب) تيسير تعلّم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصم،
ج) كفال ة توفي ر التعل يم للمكف وفين والصم أو الصم المكفوفين، وخاصة الأطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي.
4 - وضمانا لإعمال هذا الحق، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوظيف مدرس ين، بمن فيهم مدرسون ذوو إعاقة، يتقنون لغ ة الإش ارة و/ أو طريقة ب رايل، ولت دريب الأخصائيين والموظفين العاملين في جميع مستويات التعليم.
ويشمل هذا التدريب التوعية بالإعاقة واستعمال طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة المناسبة، والتقنيات والمواد التعليمية لمس اعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
5 - تكفل الدول الأطراف إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم العالي العامّ والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين. وتحقيقا لهذه الغاية، تكفل الدول الأطراف توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.