المادة 21
حرية التعبير والرأي والحصول عل معلومات تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكف ل ممارسة الأشخ اص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعرف في المادّة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يأتي :
أ) تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمعلومات الموجهة لعامة الناس باستعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المن اسب ودون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية،
ب) قبول وتيسير قي ام الأشخاص ذوي الإعاق ة في معاملتهم الرسمية باستعمال لغ ة الإشارة وطريق ة براي ل وط رق الاتص ال المعززة البديلة وجميع وسائ ل وط رق وأشكال الاتصال الأخ رى السهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ج) حث الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات إلى عامة الناس، بما في ذلك عن طريق شبكة الأنترنت، على تقديم معلومات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال سهلة المنال والاستعمال،
د) تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري، بما في ذلك مقدمي المعلومات عن طريق شبكة الأنترنت، على جعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة،
ه) الاعتراف بلغات الإشارة وتشجيع استخدامها.