المادة 20
التنقل الشخصي تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، بما في ذلك ما يأتي :
أ) تيسير حرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بالطريق ة وفي ال وقت اللذين يختارونهما وبتكلفة في متناولهم،
ب) تيس ير حص ول الأشخ اص ذوي الإعاقة ع لى م ا يتسم بالج ودة من ال وسائل والأجه زة المساعدة على التنقل والتكنولوجيات المعينة وأشك ال من المساعدة البشرية أو الحيوانية والوسطاء، بما في ذلك جعلها في متناولهم من حيث التكلفة،
ج) توفير التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة والمتخصصين العاملين معهم على مهارات التنقل،
د) تشجيع الكيانات الخاصة التي تنتج الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المعينة على مراعاة جميع الجوانب المتعلّقة بتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة.