المادة 19
العيش المستقل والإدماج في المجتمع تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، مساواة بغيرهم، في العيش في ا لمجتمع، بخيارات مساوية لخي ارات الآخ رين، وتتخذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في ا لمجتمع. ويشمل ذلك كفالة ما يأتي :
أ) إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة في أن يختاروا مكان إقامتهم ومحل سكناهم والأشخ اص الذين يعيشون معهم على قدم المس اواة مع الآخ رين وعدم إجبارهم على العيش في إطار ترتيب معيشي خاص،
ب) إمكاني ة حص ول الأشخاص ذوي الإعاقة على طائفة من خدمات المؤازرة في المنزل وفي محل الإقامة وغيرها من الخدمات ا لمجتمعية، بما في ذلك المساعدة الشخصية الضرورية لتيسير عيشهم وإدماجهم في المجتم ع، ووقايتهم من الانعزال أو الانفصال عنه،
ج) استفادة الأشخاص ذوي اللإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس، وضمان استجابة هذه الخدمات لاحتياجاتهم.