المادة 18
حرية التنقل والجنسية
1 - تق ر الدول الأطراف بح ق الأشخ اص ذوي الإعاقة في التمتع بحرية التنقل، وحرية اختيار مكان إقامتهم والحصول على الجنسية، على قدم المساواة مع الآخ رين، بم ا في ذلك ضم ان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يأتي :
أ) الحق في الحصول على الجنسية وتغييرها وعدم حرمانهم من جنسيتهم تعسفا أو على أساس الإعاقة،
ب) عدم حرمانهم على أساس الإعاقة من إمكانية حيازة وامتلاك واستعمال وثائق جنسياتهم أو وثائق أخرى لإثبات الهوية أو اللجوء إلى عمليات أخرى مناسبة، مثل إجراءات الهجرة، قد تستدعيها الضرورة لتيسير ممارسة الحق في حرية التنقل،
ج) الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهم،
د) عدم ح رمانهم تعسف ا أو على أساس الإعاق ة من حق دخول بلدهم.
2 - يسجل الأطفال ذوو الإعاقة فور ولادتهم ويكون لهم منذئذ الح ق في الحصول على اسم والحق في اكتساب الجنسية والحق بقدر الإمكان في أن يعرفوا والديهم وأن يتمتعوا برعايتهم.