مرسوم رئاسي رقم 09-188
· ج.ر عدد 33 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-188 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمّن التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر سنة
المادة 17
حماية السلامة الشخصية لك ل شخص ذي إعاقة الحق في احترام سلامته الشخصية والعقلية على قدم المساواة مع الآخرين. 6 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2009 م