المادة 14
حرية الشخص وأمنه
1 - تكفل الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين :
أ) التمتع بالحق في الحرية الشخصي ة والأمن الشخصي،
ب) عدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من الحرية متسقا م ع القانون، وألا يكون وجود الإعاقة مبررا بأي ح ال من الأحوال لأي حرمان من الحرية.
2 - تكفل الدول الأطراف في حالة حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حريتهم، نتيجة أية إجراءات، أن يخول لهم، على قدم المساواة مع غيرهم، ضمانات وفقا للقانون الدولي لحق وق الإنسان، وأن يعاملوا وف قا لأهداف ومبادىء هذه الاتفاقية، بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم.